طرح الدكتور أحمد العرفج بعض الأسئلة التي تتعلَّق بموضوع الحلقة والتي تحمل عنوان ولاية الرجل على المرأة.

قال الدكتور عدنان إبراهيم الوِلاية لُغةً هي مصدر من وليَ يلي، والولي نفسه هو القُرب، لذا النبي كان يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، أي ليقفوا خلفي.

أضاف أن سيبويه كان يُفرِّق بين الوَلاية والوِلاية، على أساس أن الوَلاية هي المصدر والوِلاية هي الاسم، وقد قُريء في سورة الأنفال مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ – أو وِلَايَتِهِمْ – مِنْ شَيْءٍ ۩.

أشار إلى أن الولي له زُهاء عشرين معنى تؤول إلى معنى الحب والقُرب والنُصرة، وقال الوِلاية التي تُقصَد في حلقة اليوم لها وهي الولاية على المرأة أو ولاية المرأة في شؤونها المُختلِفة لها تعريفات مُتقارِبة.

أوضح أن الولاية بشكل عام هي بحيث يتمكَّن المرء ذكراً كان أو أُنثى من إنفاذ أو إنجاز تصرفات وعقود بشكل نافذ لا يتوقَّف على إجازة أحد، فإن كانت تخصه نفسه أو تخص أمواله قيل هي ولاية قاصرة، وإن تعدته إلى غيره كانت ولاية مُتعدية وهي إما عامة أو خاصة.

أضاف أن الولاية المُتعدية العامة كولاية أمير المُؤمِنين أو رئيس الدولة ومَن يُنيبه كالوزراء، وتُعرَّف بأنها استحقاق تصرف عام على جميع الأنام.

أوضح أن الولاية المُتعدية الخاصة تكون على فرد ذكر أو أُنثى، وهي إما أن تكون على نفس هذا المُولى عليه أو على أمواله.

أشار إلى أن ولي أمر أمر المرأة هو شخص يستطيع أن يُنفِّذ تصرفات وأن يُبرِم عقوداً عليها دون إذنها، وتكون هذه التصرفات صحيحة نافذة، وقال معنى النفاذ أنها لا تتوقَّف على إذنها.

تحدَّث عن معنى القوامة، وأشار إلى أن الكثير من العلماء ساووا بين الولاية والقوامة وهذا غير صحيح.

أوضح أن النص المفتاحي للقوامة هو قول الله الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۩، وقال بالتأمل في هذه الآية يضح أن القوامة هي واجب – واجب وليست حقاً لكي يستبد بشؤون المرأة – معصوب بجبينه لكي يقوم على أمرها في الكسوة والمبيت والنفقة وإصلاح وتدبير شؤونها، لأن هذا الرجل أُعطي من الميراث ضعف ما أُعطيت أخته الأُنثى، وهذا ملحظ للإمام الفخر الرازي الذي فسَّر آية القوامة تفسيراً سابقاً لعصره وهو تفسير قرآني دقيق وجميل.

قال الله فضَّل الأبناء على البنات، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۩، وذكر أن الفخر الرازي قال لما ورَّث الله – تبارك وتعالى – البنات نصف ما ورَّث إخوانهن كأنهن وجدن في أنفسهن شيئاً فأنزل الله وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۩، أي أن هنا حصلت مُعادَلة، من جهة مُعيَّنة الأبناء يرثون ضعف أخواتهم ومن جهة أُخرى معصوب بجبين هؤلاء الأبناء سوق المهور والنفقة باختلاف تفاصيلها، لذا قال الفخر مُعلِّقاً فكأن لا فضل.

أكَّد على أن العصر الرئيسي في القوامة هو عنصر الإنفاق، وأوضح أن المُراد بقول الله بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۩ التفضيل في الميراث، ولذا الله يقول في السورة ذاتها وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۩، فقال ابن عباس أن المقصود الميراث، فالتفضيل في الميراث وليس بعنوان الطبيعة بمعنى ذكر وأنثى أو بالامتياز العقلي بمعنى أن هذا عقله تام وهذه عقلها منقوص كما هو شائع.

أكَّد على أن التفضيل في الميراث، لذا صار سوق المهر ودفع النفقة معصوبين بجبين الرجل لأنه مُفضَّل في الميراث، فكأن لا فضل إذن، لأن الأمر استوى واعتدل الميزان.

أكَّد على أو الولاية أعم بكثير من القوامة، وقال من تجليات الولاية أن الرجل يستطيع أن يُبرِم عقد زواج المُولى عليها إما بإذنها ومُشاوَرتها وفي أحيان أُخرى مُسماة بولاية الإجبار دون أخذ رأيها، إي وإن كانت كارهة، وهذا مُخالِف على طول الخط للأحاديث الصحيحة الصريحة الثابتة عن المعصوم مثل الأيم أحق بنفسها، الثيب تُستأمر والبكر تُستأذن وإذنها صماتها لغلبة الحياء والخجل، إذن لابد أن تُستأذن، وهذا القول نصره ابن تيمية في صحائف طويلة أتى فيها بالعجب العُجاب لإثبات أن البنت لا تُزوَّج إلا بإذنها ورضاها، فهو أنكر ولاية الإجبار.

أكَّد على أن المُوافَقة والرضا شرط من شروط عقد النكاح، وهذا مأمور به شرعاً لكنه ليس إجماعاً، وقال العلماء حين أثبتوا ولاية الولي على موليته في شأن نفسها كان لهذا مُفرَدات مثل التأديب والتعليم والنُصح والتزويج.

أضاف أن القرآن نفى أن يكون للرجل ولاية تأديب وتعليم على المرأة إذا كانت مُستقيمة وصالحة، الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ۩، فالولاية هنا على الناشز وليس على الصالحة، أي أنها محصورة في هذا النطاق الضيق وليس على كل زوجة من حيث هي كزوجة.

قال رأي الجماهير أن المرأة لا تستطيع أن تُزوِّج نفسها، لكن رأي أبي حنيفة وجماعات أُخرى من العلماء أن المرأة يُمكِن أن تُزوِّج نفسها بغير إذن وليها وبغير مُوافَقته وليس له أن يعترض، وأكَّد على أن المرأة هنا ليست الصغيرة وإنما البالغة العاقلة الرشيدة.

قال من النساء اللاتي زوَّجن أنفسهن أم المُؤمِنين أم سلمة التي لم يحضر زواجها وليها وتحدَّث عن المرأة الواهبة نفسها للنبي من غير ولي، وذكر آيات قرآنية مثل فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ۩ ليقول إن الله نسب النكاح للمرأة.

أوضح أن محمد بن الحسن قال المرأة البالغ العاقل الرشيد تُزوِّج نفسها لكن بشرط أن تُزوِّج نفسها من كفء وبمهر المثل، فإن لم تفعل كان لوليها حق الاعتراض، أي أن زواجها موقوفاً وليس نافذاً، فلابد أن يُجيزه وله حق الاعتراض.

أكَّد على أن هذه المسائل فيها خلاف قديم بين المذاهب لذا ينبغي أن يتأنس الناس بهذه المذاهب، وقال إن في عصر العولمة من الصعب جداً أن نُقنِّن الفقه – والتقنين مطلوب – على مذهب واحد.

تساءل هل يثبت للمرأة ولاية كاملة في مالها وعلى مالها؟ ثم قال هذه مسألة فيها خلاف، فالمرأة إذا بلغت عاقلة رشيدة ولها مال ينبغي أن يُدفَع إليها بحسب رأي الجماهير وهي حرة ولها ولاية كاملة فتتصرَّف في هذا المال بالعقود أو الإيجار أو الوكالة أو الهبة كيفما تريد بغير حد ثُلث أو غير ثُلث، لكن هناك مَن قال لا يُدفَع إليها مالها حتى تتزوَّج ويُدخَل بها وتعيش في بيت الزوجية من سنة إلى سبع سنوات ولا تتصرَّف إلا في حدود الثُلث، وهذا رأي المالكية، لكن رأي الجماهير هو الأصح وهناك أدلة كثيرة عليه مثل الحديث الصحيح الوارد عن أم المُؤمِنين ميمونة بنت الحارث والذي فيه أنها أعتقت جاريتها دون استئذان رسول الله، ومثل حديث شهدت الفطر الذي فيه تصدَّقت النساء بالحلية دون الرجوع إلى الأزواج، والنبي لم يُنبِّه على هذا والقاعدة الأصولية تقول ترك الاستفصال في مقام الإجمال يُنزَّل منزلة العموم في المقال.

عرض الدكتور أحمد العرفج مُداخَلة الحلقة للدكتور محمد آل سلطان الذي طرح بعض الأسئلة المُتعلِّقة بموضوع الولاية والتي أجاب عنها الدكتور عدنان إبراهيم بدوره.

أثنى على المُداخَلة ولفت مَن يُشاهِده إلى أن الولاية التي يتعاطاها الناس الآن فيها نوع من الشطط والإجحاف بحقوق المرأة، فقد تُمنَع المرأة من استخراج بعض الوثائق أو استخراج جواز سفر لها، فضلاً عن أن البعض يقول إن دخلت السجن لأي سبب لا تخرج منه إلا بإذن وليها، وهذه كلها أشياء غريبة وعجيبة ينبغي أن يُوضَع حد له.

أكَّد على أن المرأة بحسب رأي الجماهير لها ذمة مالية كاملة ولها ولاية تامة كاملة تتصرَّف بمُوجبها في أموالها، وأكَّد على أن المرأة لا يُمكِن أن تُزوَّج بغير رضاها وبغير إذنها بحسب الآراء القوية، فضلاً عن أنه يحرم على الولي أن يعضل مُوليته إن تقدم لها خاطب كفء لكي يمنعها من الزواج به.

أشار إلى أن الفقهاء قالوا إن تكرَّر من الولي عضل مُوليته بغير سبب شرعي سقطت عدالته وولايته وعند الإمام أحمد بل سقطت إمامته، فلا يؤم الناس في الصلاة.

قال ليس شرطاً أن نأخذ بمذهب الإمام أبي حنيفة في تزويج المرأة لنفسها، لكن من المعقول والمقبول تماماً أن تشترك المرأة مع وليها في إنشاء العقد، فهو يُوجِب ويقبل الآخر لكن هي التي تُعطي المُوافَقة وتقول أُريد هذا الزوج، فإن قالت لا أُريده لا يملك عليها أن يُزوِّجها.

أوضح أن باسم الولاية يتم منع المرأة من السفر لذا ينبغي مُناقَشة هذا الموضوع، وقال المرأة التي تُؤخَذ أموالها من قبل زوجها ينبغي أن تلجأ إلى القضاء، لكن القضاء ينبغي أن يكون مُقنَّناً بمواد قانونية واضحة بعد مُداولات مُستفيضة حول هذه القضايا لإعادة المراة إلى الصورة التي تليق بها في الشرع الإسلامي، وإلا سيتعارض هذا مع موضوع علانية القوانين.

ذكر أن بعض الأخوات تكون طبيبة – مثلاً – ولا تستطيع أن تُسافِر للمُشارَكة في مُوتمَر علمي إلا بعد أن يأذن وليها الذي يبتزها بهذا السبب، لأنهم يحتجون ببعض الأحاديث التي ينبغي التأمل فيها.

أوضح أن أحاديث منع المرأة من السفر إلا مع محرم بعضها مُطلَقة من قيد الزمان وبعضها مُقيَّدة، ففي البخاري – مثلاً – لا تُسافِر المرأة إلا مع ذي محرم، أي أنه مُطلَق، لا تفعل هذا ولو لمسيرة نصف يوم، وفي أحاديث أُخرى مسيرة يوم أو مسيرة ليلة أو مسيرة يوم وليلة وفي أحاديث أُخرى مسيرة يومين وفي أحاديث أُخرى مسيرة ثلاثة أيام.

أشار إلى أن العلماء تعاملوا مع هذه الأحاديث الصحيحة بطرق مُختلِفة، فابن حجر قال لاختلاف التقييدات أخذ العلماء بالمُطلَق فحرَّموا مُطلَق السفر، لكن الحنفية قالوا نُقيِّده بمسافة القصر.

أوضح أن ابن حجر وقبله علماء كالنووي قالوا عن هذه الأحاديث إنها أتت كأجوبة عن سائلين مُختلِفين، لكنه اقترح أن هذه التقييدات خرجت مُراعاةً للظروف المُتعلِّقة بالأمن والاستقرار، فحين كانت الأمور حول المدينة في بداية الهجرة صعبة وكان يُمكَر بالإسلام والمُسلِمين منع النبي مُطلَق السفر إلا مع ذي محرم، لكن حين صار شيئ من الأمن قيَّد النبي بمسيرة يوم أو ليلة أو يوم وليلة، وحين زاد الأمن اتسع إلى يومين، وحين زاد أكثر اتسع أكثر إلى ثلاثة أيام، بمعنى أنها يُمكِن أن تُسافِر وحدها فيما هو أقل من ثلاثة أيام لأن هذا حُكم كان يُراعى فيه مصلحة المرأة وأمن المرأة.

قال في حديث حاتم الطائي الثابت في الصحيح بشَّر النبي بظهور الإسلام حتى تخرج الظعينة من الحيرة تؤم البيت – في مكة المُكرَّمة – في غير جوار، أي وحدها وذلك لوجود الأمن.

ذكر أن أبا الوليد الباجي قال يُمكِن للمرأة أن تُسافِر مع القوافل العظيمة وفي الطرق المُتصِلة العامرة كما تخرج إلى السوق حيث الأمن، وأشار إلى أن مذهب الحسن البِصري والأوزاعي ودواد بن عليّ الظاهري والقفال الشاشي الكبير يُجيز أن تُسافِر المرأة وحدها إذا أُمِن الطريق وأُمِنت الفتنة.

أكَّد على أنه ينظر إلى أحاديث سفر المرأة من زاوية مصلحة المرأة وأمن المرأة لكن البعض ينظر إليها من زاوية الخوف من المرأة، فالبعض لا يُريد أن يُطرِّق لها طريقاً لأن تفعل ما تُريد، ولذا ينبغي علاج مثل هذه العقول المهجوسة والمُوسوَسة بهذه الأفكار غير الطبيعية.

لخَّص موضوع سفر المرأة في أنه يرى جواز أن تُسافِر وحدها بغير محرم بشرط أمن الفتنة وأمن الطريق، لكن هذا لا يعني أن تخرج المرأة من بيت الزوج دون استشارته وعلمه.

أشار إلى أنه يُعلِم زوجته حين يخرج من البيت وهي تُعلِمه أيضاً لأن الحياة الأُسرية فيها مُشارَكة، ثم تحدَّث عن الإذن العام والإذن المفهوم من العُرف، فالمعروف عُرفاً كالمشروط شرطاً، وقال من غير المنطقي أن المرأة كلما خرجت إلى السوق لكي تتضبع أن تستأذن زوجها وهي تخرج كل يوم، لذا يُعطيها الزوج إذناً مفتوحاً، وكذلك الحال لو كانت تعمل يُعطيها إذناً عاماً، لكن إذا أرادت أن تُسافِر إلى بلدة أُخرى يجب أن تُعلِمه بلا شك كما يُعلِمها هو.

قال الدكتور أحمد العرفج إن قبل أيام صدر في السعودية أمر ملكي بتمكين المرأة من الخدمات من غير الرجوع لولي الأمر، فأثنى الدكتور عدنان إبراهيم على هذه الخُطوة وقال إنها تقطع النزاع الذي قد يطول بين الفقهاء في هذه المسائل، لأن رأي ولي الأمر يرفع الخلاف، ومن هنا يرجو أن تنضم إلى هذه الخُطوة خُطوات أُخرى لتمكين المرأة بما لا يتناقض مع الثوابت الشرعية.

أكَّد على ضرورة عدم الخلط بين الثوابت الشرعية والتي عليها إجماع ولا تتجاوز وبين المسائل التي يُمكِن أن يتبدَّل فيها الحُكم.

أوضح أن الأولياء اختلف فيهم النظر الفقهي، فالجمهور قالوا هم العصبات وفقاً لترتيب مُحدَّد، أما أبو حنيفة فخالف وقال هم العصبات وذوو الأرحام أيضاً.

قال الترتيب المشهور للعصبات عند الجماهير مُختلِف عن الذي عند إبي حنيفة ولكنه كالتالي، علماً بإنه لا يُسار إلى ولي قبل آخر حتى يموت أو تسقط ولايته: الولي رقم واحد هو الأب، ثم أبوه وإن علا، أي الجد وأبو الجد وهكذا، ثم الابن، ثم ابن الابن وإن نزل، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أبناء الأخ الشقيق وإن نزلوا، ثم أبناء الأخ لأب وإن نزلوا، العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم أبناء العم الشقيق وإن نزلوا، ثم أبناء العم لأب وإن نزلوا، وهكذا!

عرَّف العصبات وقال هم أقرباء الرجل أو المرأة الذكور الذين لا تتخللهم أُنثى مثل الأب ووالد الأب والابن وابن الابن والأخ الشقيق والأخ لأب والعم لأبوين والعم لأب وأبناء هذين وهكذا.

عرض الدكتور أحمد العرفج فيديو الحلقة للشيخ صالح بن محمد اللحيدان، ومُلخَّصه أنه يُوصي بالنساء خيراً واستدل بحديث النبي استوصوا بالنساء خيرًا فإنّهن عوانٍ عندكم، ثم تحدَّث عن القوامة وعن ضرورة طاعة المرأة لزوجها فيما أحل الله.

علَّق الدكتور عدنان إبراهيم على حديث استوصوا بالنساء خيرًا فإنّهن عوان عندكم قائلاً إنه حديث صحيح وإن معنى عوانٍ هو أسيرات وهذا ليس فيه شيئ من المعرة على المرأة، فهذا الحديث أتى تفسيراً للواقع الذي عاشته المرأة قديماً، لأنها لم تُعافِس الحياة إلا فيما ندر، فكانت شبه حبيسة في البيت، فالنبي لا يحفزنا أن نُعامِل النساء كأسيرات وإنما وصف الواقع لتحنين القلب، لذا قال في آخره أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولهن عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف، لأن الأسير حتى ولو كان كافراً يجب أن يُطعَم وأن يُسقى وأن يُحسَن إليه.

أشار إلى أن عمر بن الخطاب كان شديد الغيرة ومع ذلك لم ينه زوجته عاتكة بنت زيد عن الخروج إلى المساجد، علماً بأنها كانت تخرج في كل الصلوات النهارية والليلية، وقال إنه لا ينهاها لأن منعه قول الرسول لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.

أشار إلى أن المرأة أسلمت وآمنت كالرجال وهاجرت الهجرتين فضلاً عن أنها بايعت ولم يُكتف ببيعة الرجال، وقال المرأة خاضت حتى معارك الجهاد الإسلامي، أي أن المرأة كيان كامل كالرجل سواء بسواء، ولذا القرآن ساوى بينهما، ثم استدل بعدد من الآيات مثل فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۩.

أوضح أنه لا يتحدَّث عن مُساواة مُطلَقة، لأن أصلاً لا تُوجَد مُساواة مُطلَقة بين الرجال أنفسهم، ولكن هناك تخصصات وتوزيع عمل، فالحياة تقوم بتوزيع الأعمال.

أشار إلى أن في الجاهلية لم يُورَّث إلا الرجال الذين يحملون السيف لكن النساء والأطفال لم يُورَّثوا، فأتى القرآن وورَّث المرأة بل جعل نصيبها الأس والقاعدة وعليه يُقاس نصيب أخيها حين قال لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۩، ولم يقل للأُنثى نصف حظ الذكر.

أكَّد على ضرورة إعادة النظر في دية المرأة، لأن بعض العلماء أعادوا النظر ولم يجدوا بين أيدينا أي نص صحيح يُعتمَد عليه في تنصيف دية المرأة، فيبدو أن ديتها كاملة أيضاً.

طالب بإعادة النظر في إرث المرأة من باب تحقيق المناط، وقال إن المرأة لا تأخذ دائماً نصف حظ الرجل، فأحياناً تُساويه وأحياناً تفضله، لكن القاعدة العامة لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ۩.

قال من العدل أن البنت كانت تأخذ نصف أخيها في الميراث في مُجتمَع يُسنِد سوق المهور والنفقات بأشكالها بجبين الرجال، لكن لو اختلف هذا الوضع – والحديث ليس عن اختلاف يسير أو شاذ لأن الشاذ والنادر لا حُكم له فتبقى القاعدة كما هي – في كل المُجتمَع وخرجت المرأة بنسبة كبيرة إلى ميدان العمل وأصبحت تكسب وتُشارِك كالرجل بل أكثر منه هل يبقى من العدل أن نستمر على التنصيف.

أشار إلى أن عمر بن الخطاب في أشياء مُحدَّدة بالكتاب والسُنة خالف في أمور كثيرة لتحقيق المناط مثلما فعل مع المُؤلَّفة قلوبهم، ولم يُكفِّره أحد من الصحابة والعلماء أو يُزندِقه.

ذكَّر بأن الإمام أحمد قال لا أُعنِّف مَن قال برأيٍ له وجه وإن خالفني، ولذا نحن نحتاج إلى سعة الصدر وسعة الاحتمال للمُخالِفين.

أوضح أن المحرم يُراد به في المقام الأول الزوج ثم كل مَن يحرم على المرأة حُرمة مُؤبَّدة إما بنسب أو برضاع أو بمُصاهَرة، مُشيراً إلى أن الرجل لو عقد على بنت دون دخول تحرم عليه أمها حُرمة مُؤبَّدة.

غرَّد قائلاً: أدرِكوا خط التاريخ، مُشيراً إلى أن المرأة ستنال حقوقها الثابتة لها شرعاً وهذا ما يحدث الآن في المملكة، لذا على العلماء أن يُدرِكوا خط التاريخ، وقال إنه لا يدعو إلى التمييع في الدين وإنما إلى التفسح، خاصة أننا نعيش في عصر العولمة ولدينا تراث فقهي غزير ثر ينبغي أن ننتقي منه لأننا نتحرَّك في دائرة الاجتهاد.

تعاليق

تعاليق الفايسبوك

تعليق 1

اترك رد

%d مدونون معجبون بهذه: